٢٢ - كتاب السهو › ٣ - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (^٢)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (^٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (^٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ -ﷺ- الظُّهْرَ أوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ (^٥): الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُقِصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ (^٦)، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا
[النسخ]
"فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ" في قتـ، صـ، ذ: "سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ". "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ" في صـ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ". "أُخْرَاوَيْنِ" كذا في عسـ، قتـ، وفي نـ: "أُخْرَيَيْنِ".
===
(^١) " آدم" ابن أبي إياس.
(^٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.
(^٣) "سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(^٤) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
(^٥) قوله: (فقال له ذو اليدين. . .) إلخ، استدل به قوم على أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة، وهو قول الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يفسدها، والحديث منسوخ لأن عمر عمل بعده -ﷺ- بخلاف ذلك، ولولا ثبت نسخه لا يفعل، وهو ممن حضر يوم ذي اليدين، ومرّ الحديث مع بيانه هذا [برقم: ٤٨٢]. [نظر: "العيني" (٥/ ٦٤٣)].
(^٦) لأبي الوقت وابن عساكر بألف ثم واو على خلاف القياس، "قس" (٣/ ٣٢٢).
Jilid 3 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.