٢٣ - كتاب الجنائز › ٢٨ - باب من استعد الكفن في زمن النبي -ﷺ- فلم ينكر عليه
قُتِلَ (^١) (^٢) يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ بِهِ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأمَرَنَا النَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ (^٣). [أطرافه: ٣٨٩٧، ٣٩١٣، ٣٩١٤، ٤٠٤٧، ٤٠٨٢، ٦٤٣٢، ٦٤٤٨، أَخرجه: م ٩٤٠، د ٣١٥٥، ٢٨٧٦، ت ٣٨٥٣، س ١٩٠٣، تحفة: ٣٥١٤].
١٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (^٥) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ (^٦)، عَنْ أَبِيهِ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[النسخ]
"مَا نُكَفِّنُهُ" في نـ: "ما يُكَفَّنُ". "إلَّا بُرْدَةً" في نـ: "إلَّا بُرْدًا". "زَمَنِ النَّبِيِّ" في نـ: "زَمَنِ رَسُولِ اللهِ".
===
= وبالموحدة أي: يحثيها ويحترف منها، كذا قاله الكرماني (٧/ ٧٥) والعيني (٦/ ٨٣)، والقسطلاني (٣/ ٣٩٠)، وفي "المجمع" (٥/ ١٥٣): قال النووي: هو كناية عما فتح عليهم من الدنيا أي: عُجّل ثوابه. وعبّر بالمضارع ليفيد استمرار الحال الماضية والآتية استحضارًا له في مشاهدة السامع، كذا في "قس" (٣/ ٣٩٠).
(^١) استيناف.
(^٢) أي: مصعب، "قس" (٣/ ٣٩٠).
(^٣) كإثمد: نبت حجازي.
(^٤) أي: أعدَّه، وليست السين للطلب.
(^٥) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
(^٦) "ابن أبي حازم" عبد العزيز بن سلمة بن دينار الأعرج القاصّ.
Jilid 3 · hlm. cetak 244
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.