٢٣ - كتاب الجنائز › ٣٩ - باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (^١)، عَنِ الأَعْمَشِ (^٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ (^٣)، عَنْ مَسْرُوقٍ (^٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ (^٥)، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (^٦) ". [راجع ح: ١٢٩٤، أخرجه: م ١٠٣، س ١٨٦٠، ق ١٥٨٤، تحفة: ٩٥٦٩].
١٢٩٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (^٨) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (^٩)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ،
[النسخ]
"عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قالَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- ". "بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ" زاد في نـ: "قَالَ أَبُؤ عَبْدِ اللهِ يعني: ليسَ مِنْ سُنَّتِنَا"، وفي أخرى: "قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ليسَ مِنَّا، ليسَ مِنْ سُنَّتِنَا".
===
(^١) " سفيان" ابن سعيد الثوري.
(^٢) "الأعمش، سليمان بن مهران الكوفي.
(^٣) "عبد الله بن مرة" الهمداني الكوفي.
(^٤) "مسروق" بن الأجدع الكوفي.
(^٥) ابن مسعود، "قس" (٣/ ٣٢٠).
(^٦) من نَوح وندبة وغيرهما مما لا يجوز شرعًا، "قس" (٣/ ٣٢٠).
(^٧) أي: بأن يقول عند المصيبة: واويلاه، "قس" (٣/ ٤٢٠).
(^٨) "عمر بن حفص" ابن غياث بن طلق الكوفي.
(^٩) "الأعمش" ومن بعده مرّوا آنفًا.
Jilid 3 · hlm. cetak 270
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.