٢٤ - كتاب الزكاة › ٢٦ - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنَفِّذُ (^١) -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". [طرفاه: ٢٢٦٠، ٢٣١٩، أخرجه: م ١٠٢٣، د ١٦٨٤، س ٢٥٦٠، تحفة: ٩٠٣٨].
١٤٣٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ (^٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (^٣) قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ (^٤) وَالأَعْمَشُ (^٥)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، تَعْنِي (^٦): إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. [را جع ح: ١٤٢٥].
١٤٤٠ - ح وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (^٧) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
[النسخ]
"يُنَفِّذُ" في نـ: "يُنْفِذُ"، وفي قتـ: "يُنْفِقُ". "طَيِّبٌ" في هـ: "طَيِّبًا"، وفي نـ: "طَيِّبَةٌ". "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "ثَنَا شُعْبَةُ". "رضي الله عنها" سقط في نـ. "وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ" في نـ: "وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ".
===
(^١) من الإفعال أو التفعيل، وهو الإمضاء، "ع" (٦/ ٤١٧).
(^٢) "آدم" ابن أبي إياس.
(^٣) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(^٤) "منصور" هو ابن المعتمر.
(^٥) "الأعمش" ومن بعده مروا قريبًا.
(^٦) أي: عائشة.
(^٧) "عمر بن حفص" ابن غياث بن طلق.
Jilid 3 · hlm. cetak 461
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.