٢٤ - كتاب الزكاة › ٣١ - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (^١) (^٢)؟ فَقَالَ: "يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (^٣)؟ قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ (^٤) الْمَلْهُوفَ (^٥) ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ (^٦)، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا (^٧) لَهُ صَدَقَةٌ". [طرفه: ٦٠٢٢، أخرجه: م ١٠٠٨، س ٢٥٣٨، تحفة: ٩٠٨٧].
١٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (^٨) قَالَ: حَدَّثَنَا
[النسخ]
"يَا نَبِيَّ اللهِ" في نـ: "يَا رَسُولَ اللهِ". "فَقَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ" في نـ: "قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ".
===
(^١) أي: ما يتصدق به، "قس" (٣/ ٦٣٨).
(^٢) قوله: (فمن لم يجد) كأنّهم فهموا من الصدقة العطيّة، فبين أن المراد أعمّ من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف، قاله العينى (٦/ ٤٢٧).
قال القسطلاني (٣/ ٦٣٩): الحاصل أن الصدقة تكون بمال موجود أو بمقدور التحصيل أو بغير مال، وذلك إما فعل وهو الإعانة، أو ترك وهو الإمساك عن الشرّ، لكن مع نية القربة.
(^٣) أي: لم يستطع.
(^٤) كإغاثته، [انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٠٩)].
(^٥) شامل للمظلوم والعاجز، تَلَهَّف على الشيء: تحسَّر، "ع" (٦/ ٤٢٧)، "قس" (٣/ ٦٣٩).
(^٦) أي: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نفسَه وغيرَه.
(^٧) تأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك، "قس" (٣/ ٦٣٩).
(^٨) "أحمد بن يونس" التميمي اليربوعي.
Jilid 3 · hlm. cetak 468
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.