٢٤ - كتاب الزكاة › ٤٢ - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ (^١) ". [راجع ح: ١٣٩٥].
١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (^٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (^٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ (^٥)، عَنْ أَبِيهِ (^٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (^٧) مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (^٨) مِنَ الْوَرِقِ (^٩) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". [راجع ح: ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٨٤، أخرجه: س ٢٤٧٤، تحفة: ٤١٠٦].
[النسخ]
"فَخُذْ مِنْهُمْ" في عسـ، ذ: "خُذْ مِنْهُمْ".
===
(^١) قوله: (تَوَقَّ كرائم أموال الناس) أي: احذر أخذ خيار أموالهم أيّ صنف كان، "قس" (٣/ ٦٥٧)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٣٩٥).
(^٢) بالتنوين، "قس" (٣/ ٦٥٧).
(^٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(^٤) "مالك" هو الإمام المدني.
(^٥) هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن، نُسِبَ إلى جده، "قس" (٣/ ٦٥٨).
(^٦) عبد الله.
(^٧) جمع وسق والوسق ستون صاعًا.
(^٨) جمع أُوقيّة والأوقيّة أربعون درهمًا، وسبق الحديث مع بيانه (برقم: ١٤٠٥).
(^٩) أي: الفضة.
Jilid 3 · hlm. cetak 488
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.