٢٤ - كتاب الزكاة › ٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟
١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (^١) قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (^٢) قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ (^٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (^٤)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. [أطرافه: ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١، تحفة: ٢٤١١].
١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (^٥)، عَنْ مَالِكٍ (^٦)، عَنْ حُمَيْدٍ (^٧)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ (^٨)، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ (^٩). [أطرافه: ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨، أخرجه: م ١٥٥٥، س ٤٥٢٦، تحفة: ٧٣٣].
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- إنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيرَهُ (^١٠).
===
= البيع مطلقًا، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع بالإجماع على جوازه، "ع" (٦/ ٥٤٠)، "قس" (٣/ ٧٠٥).
(^١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(^٢) "الليث" ابن سعد الإمام.
(^٣) "خالد بن يزيد" الجمحي أبو عبد الرحيم المصري.
(^٤) القرشي مولاهم، "قس" (٣/ ٧٠٥).
(^٥) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(^٦) "مالك" الإمام المدني.
(^٧) بضم الحاء هو الطويل "ع" (٦/ ٥٤١).
(^٨) أي: تتلون "ع" (٦/ ٥٤١).
(^٩) بشدّة الراء، تفسير لقوله: حتى تزهي "ع" (٦/ ٥٤١).
(^١٠) قال العيني (٦/ ٥٤١): يوضحه حديث بريرة: "هو لها صدقة
Jilid 3 · hlm. cetak 533
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.