الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا (^١)، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ (^٢) فَفِيهَا الْخُمُسُ (^٣). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (^٤): الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ (^٥). قِيلَ لَهُ: فَقَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، وَرَبِحَ
[النسخ]
"إذَا أُخْرِجَ" كذا في ذ، وفي نـ: "إذَا خَرَج".
===
(^١) لاحتمال أن تكون للمسلمين، "قس" (٣/ ٧٢٠).
(^٢) أي: من مال العدو، "ع" (٧/ ٥٦٢).
(^٣) لأنها صارت مِلكَه.
(^٤) قوله: (وقال بعض الناس) أراد به أبا حنيفة رحمه الله، جزم به ابن التين، قال: ولكن لا يرمى إِلَّا شجر فيه ثمر، قال ابن بطال [(٣/ ٥٥٥)]: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجّ لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب، وفي "النهاية": المعدن والركاز واحد، فإذا علم ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة، كذا ذكره العيني (٦/ ٥٦٣).
(^٥) قوله: (لأنه يقال: أركزَ المعدِنُ إذا خرج منه شيء) أشار به إلى تعليل من يقول: إن المعدن هو الركاز، وليس كذلك؛ لأنه لم ينقل عن العرب ولا عنهم أنهم قالوا: أركز المعدنُ، وإنما قالوا: أركز الرجل، فإذا لم يكن هذا صحيحًا فكيف يتوجّه الإلزام بقول القائل: "قد يقال لمن وُهب له (^١) إلخ" أراد أنه يلزم أن يقال: كل واحد من الموهوب والربح والثمار ركاز يجب فيه الخمس، وليس كذلك، بل الواجب فيه العشر (^٢)، ومعنى أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب كما ذكرنا، ولا يلزم منه أنه إذا وهب له شيء أن يقال له: أركزت بالخطاب، وكذلك "إذا ربح ربحًا كثيرًا
_________
(^١) في الأصل: "الإلزام يقول القائل: قد يقال وهب له".
(^٢) في الأصل: "بل الواجب فيه ربع العشر".
Jilid 3 · hlm. cetak 548
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.