٢٥ - كتاب المناسك › ٣٧ - باب قول الله ﷿: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: ١٩٦]
تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- وَنَزَلَ الْقُرآنُ (^١)، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (^٢). [طرفه: ٤٥١٨، أخرجه: م ١٢٢٦، تحفة: ١٠٨٥٠].
١٥٧٢ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ البَرَّاءُ (^٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ (^٥)،
[النسخ]
"عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "على عهد النبي". "وَنَزَلَ الْقُرْآنُ" في نـ: "فَنَزَلَ الْقُرآنُ". "البَرَّاءُ" ثبت في ذ.
===
(^١) قوله: (ونزل القرآن) وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾، ولم تنزل بعد هذه الآية آية تَنْسَخُ هذه الآية، "عيني" (٧/ ١١٧).
(^٢) قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان؛ لأن عمر أوّل من نهى عنها، فكان مَن بعدَه تابعًا له في ذلك، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٨٨)، وقد مرّ البحث والاختلاف فيه في الصفحة الماضية.
(^٣) قوله: (﴿ذَلِكَ﴾) إشارة إلى التمتع؛ لأنه سِيقَ فيها، وهو قوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أي: إذا تَمَكَّنْتُمْ من أداء المناسك، ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، "ع" (٧/ ١١٧)، وسيجيء تتمَّته في الصفحة اللاحقة.
(^٤) "أبو معشر البراء" بالتشديد هو ابن يوسف بن يزيد البصري.
(^٥) "عثمان بن غياث" البصري.
Jilid 3 · hlm. cetak 636
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.