٢٥ - كتاب المناسك › ٧٥ - باب ﴿سقاية الحاج﴾ [التوبة: ١٩]
١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ (^٢) بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ (^٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (^٤)، عَنْ نَافِعٍ (^٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (^٦)، فَأَذِنَ لَهُ (^٧). [أطرافه: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥، تحفة: ٧٨٠٢].
[النسخ]
"ابنُ مُحَمَّدِ" سقط في ذ.
===
(^١) قوله: (﴿سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾) هو المصدر من سقي، والتي في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٠] مشربة الملك، قال ابن الأثير: ﴿سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾: ما كانت قريش تسقيه الحُجّاجَ من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها عباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام، وروى الفاكهي عن عطاء: سقاية الحاجّ زمزم، كذا في "العيني" (٧/ ٢١٢ - ٢١٣).
(^٢) "عبد الله بن محمد" أبو بكر البصري.
(^٣) "أبو ضمرة" أنس بن عياض.
(^٤) "عبيد الله بن عمر" العمري.
(^٥) "نافع" مولى ابن عمر.
(^٦) فيه الترجمة؛ لأن السقاية كانت [بيده] بعد أبيه عبد المطلب، "ع" (٧/ ٢١٣).
(^٧) قوله: (فأذن له) قال النووي: هذا يدلّ على مسألتين، إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهل هو واجب أو سنة؟ قال أبو حنيفة: سنة، والآخرون: واجب، والثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماءَ من زمزم، ويجعلوه في الحياض، كذا في "العيني" (٧/ ٢١٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 709
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.