٢٥ - كتاب المناسك › ٨٩ - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
وَكَانَ (^٢) ابْنُ عُمَرَ (^٣) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
١٦٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ (^٤): حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ (^٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٦) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ (^٧): أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ (^٨): كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَؤمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ (^٩)
[النسخ]
"فِي الْمَوْقِفِ" في نـ: "فِي الْوُقُوفِ".
===
(^١) قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبيّن حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف [فيه]، فإن مالكًا والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية وقول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، "ع" (٧/ ٢٥٣).
(^٢) وصله إبراهيم، "قس" (٤/ ٢٠٨). [وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٨٤)].
(^٣) ابن الخطاب، "قس" (٤/ ٢٠٨).
(^٤) "وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، وصله الإسماعيلي.
(^٥) "عقيل" هو ابن خالد.
(^٦) "ابن شهاب" الزهري.
(^٧) "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
(^٨) يعني ابن عمر، "قس" (٤/ ٢٠٩).
(^٩) القائل: هو ابن شهاب، "ع" (٧/ ٢٥٤).
Jilid 4 · hlm. cetak 13
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.