٢٥ - كتاب المناسك › ١٢٠ - باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا
١٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (^٢)، عَنْ أَيُّوبَ (^٣)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ -ﷺ- الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَعَنْ أَيُّوبَ (^٤)، عَنْ رَجُلٍ (^٥)، عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ (^٦) أهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. [راجع ح: ١٠٨٩، أخرجه: م ٦٩٠، د ١٧٩٦، ٢٧٩٣، س ٤٧٧، تحفة: ٩٤٧، ١٧٢٦].
[النسخ]
"حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ" في نـ: "حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ"، وفي أخرى: "اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ".
===
= (٤/ ٢٦٢).
(^١) " مسدد" هو ابن مسرهد.
(^٢) "إسماعيل" هو ابن علية.
(^٣) "أيوب" ومن بعده تقدموا.
(^٤) السختياني، "قس" (٤/ ٢٦٥).
(^٥) قوله: (عن رجل. . .) إلخ، قال الكرماني: هو إسناد مجهول، لكنه مذكور على سبيل المتابعة، ويحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول، وقيل: المراد به أبو قلابة، والله أعلم، كذا في "العيني" (٧/ ٣٢٤).
(^٦) نصب على نزع الخافض، أي: على البيداء، "قس" (٤/ ٢٦٥).
(^٧) قوله: (لا يعطي الجزّار) بالزاي ثم الراء: القصاب الذي ينحر الإبل، قاله الكرماني (٨/ ١٨٩). أي: لا يُعطي صاحبُ الهدي الجزارَ من الهدي شيئًا، وفي نسخة بلفظ المجهول، فالجزار نائب عن الفاعل، "قس"
Jilid 4 · hlm. cetak 70
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.