٢٥ - كتاب المناسك › ١٢٢ - باب يتصدق بجلال البدن
عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جُزَارَتِهَا (^١). [راجع ح: ١٧٠٧].
١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (^٢)، ثَنَا يَحْيَى (^٣)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (^٤)، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ (^٥) وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا (^٦) أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جُزَارَتِهَا شَيْئًا. [راجع ح: ١٧٠٧].
===
(^١) قوله: (في جزارتها) بالكسر اسم للفعل كالخياطة والحجامة، وأما بالضم فاسم للسواقط ولأطراف الرأس واليدين والرجلين؛ سميت بذلك لأن الجزّار كان يأخذها من أجرته شيئًا، كذا في "التوشيح" (٣/ ١٣٢١)، قال الكرماني (٨/ ١٩٠): لا يعطى منها في أجرته شيء؛ لأن الأجرة في معنى البيع، ولا مدخل للبيع في شيء منها، والجُزارة اسم لما يجزر كالسقاطة اسم لما يسقط من الشيء.
(^٢) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
(^٣) "يحيى" هو ابن أبي كثير اليماني.
(^٤) "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(^٥) "الحسن بن مسلم" ابن ينَّاق المكي.
(^٦) "عبد الكريم" و"مجاهد" تقدَّما آنفا.
(^٧) ككتاب، جمع جلّ بضم الجيم: ما يطرح على أظهر، البعير من
Jilid 4 · hlm. cetak 72
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.