٢٥ - كتاب المناسك › ١٣٠ - باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا
وَعُرْوَةَ (^١) وَالأَسْوَدِ (^٢)، عَنْ عَائِشَةَ: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س في الكبرى ٤١٨٨، تحفة: ١٧٧٣٣].
١٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^٣)، ثَنَا وُهَيْبٌ (^٤)، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ (^٥)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ (^٦) وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ (^٧) ". [راجع ح: ٨٤، أخرجه م ١٣٠٧، س في الكبرى ٤١٠٣، تحفة: ٥٧١٣].
===
= [برقم: ٣٠٢، وفي "كتاب الحج" برقم: ١٧٧١]، وأخرجه الطحاوي من تسع طرق، "ع" (٧/ ٣٤٩).
(^١) ابن الزبير.
(^٢) ابن يزيد.
(^٣) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(^٤) "وهيب" هو ابن خالد البصري.
(^٥) "ابن طاوس" عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.
(^٦) أي: تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض، فإن قلت: ما وجه دلالته على كونه ناسيًا أو جاهلًا؟ قلت: الحديث مختصر من المطوّل الذي هو مذكور فيه كالحديث الذي في الباب بعده، قاله الكرماني (٨/ ١٩٩).
(^٧) قوله: (فقال: لا حرج) أي: لا إثم ولا فدية، قاله القسطلاني (^١) (٤/ ٢٨٦)، قال العيني: اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالًا، فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه إن قدَّم نسكًا على نسك أنه لا حرج عليه،
_________
(^١) في الأصل: "قال القسطلاني".
Jilid 4 · hlm. cetak 90
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.