٢٥ - كتاب المناسك › ١٣٣ - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى
١٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ (^٣) بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (^٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (^٥)، عَنْ نَافِعٍ (^٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَخَّصَ النَّبِيُّ -ﷺ-. [راجع ح: ١٦٣٤، أخرجه: م ١٣١٥، س في الكبرى ٤١٧٧، تحفة: ٨٠٨٠].
١٧٤٤ - ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى (^٧)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (^٨)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (^٩)، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ (^١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
===
(^١) قوله: (هل يبيت أصحاب السقاية) وهي الماء المعدُّ للشرب، وقوله: "وغيرهم" أي: من كان له عذر من مرض أو شغل إلخ، الظاهر أنه اكتفى عن ذكر جواب الاستفهام بما في حديث الباب، وقيل: يحتمل أن البخاري يرى ذلك [لأهل] السقاية خاصة كما ذهب إليه البعض، ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك لأصحاب الأعذار كما أبيح لأصحاب السقاية، قاله العيني (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، ومرَّ بعض بيانه (برقم: ١٦٣٤، ١٦٣٥).
(^٢) ممن كان له عذر، "ع" (٧/ ٣٦٧).
(^٣) "محمد بن عبيد" القرشي التيمي مولاهم.
(^٤) "عيسى بن يونس" الهمداني الكوفي.
(^٥) "عبيد الله" ابن عمر العمري.
(^٦) "نافع" مولى ابن عمر تقدم.
(^٧) "يحيى بن موسى" البلخي.
(^٨) "محمد بن بكر" البرساني البصري.
(^٩) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.
(^١٠) "عبيد الله" و"نافع" تقدما.
Jilid 4 · hlm. cetak 103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.