٢٥ - كتاب المناسك › ١٣٥ - باب رمي الجمار من بطن الوادي
فَأَعَدْتُ عَليْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ (^١)، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. [أخرجه: د ١٩٧٢، تحفة: ٨٥٥٤].
١٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (^٣)، أَنَا سُفْيَانُ (^٤)، عَنِ الأَعْمَشِ (^٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (^٦) قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ (^٧) مِنْ بَطْنِ الْوَادِي (^٨)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٩)، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي (^١٠) لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي
[النسخ]
"فَقَالَ: وَالَّذِي" في نـ: "قَالَ: وَالَّذِي".
===
= وكان ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه لم يسعه الكتمان، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي -ﷺ-، "ع" (٧/ ٣٧١).
(^١) أي: نراقب الوقت، "ع" (٧/ ٣٧١).
(^٢) أي: رمي الجمرة العقبة يوم النحر، "قس" (٤/ ٣٠٥)، "ع" (٧/ ٣٧١).
(^٣) "محمد بن كثير" العبدي البصري.
(^٤) الثوري، "ع" (٧/ ٣٧٢).
(^٥) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(^٦) "عبد الرحمن بن يزيد" النخعي.
(^٧) ابن مسعود، "قس" (٤/ ٣٠٦).
(^٨) قوله: (من بطن الوادي) قال محمد (٢/ ٤٠٦): وهو أفضل، ومن حيثما رمى فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامة، انتهى.
(^٩) كنية عبد الله، "قس" (٤/ ٣٠٦).
(^١٠) حلف لأجل تأكيد كلامه، "ع" (٧/ ٣٧٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 105
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.