قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- وَهُوَ مُحْرِمٌ (^١) ثُمَّ سَمِعْتُهُ (^٢) يَقُولُ: ثَنِي طَاوُسٌ (^٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [أطرافه: ١٩٣٨، ١٩٣٩، ٢١٠٣، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، ٥٦٩١، ٥٦٩٤، ٥٦٩٥، ٥٦٩٩. ٥٧٠٠، ٥٧٠١، أخرجه: م ١٢٠٢، د ١٨٣٥، ت ٨٣٩، س ٢٨٤٥، تحفة: ٥٧٣٧].
١٨٣٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ (^٤)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (^٥)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (^٦)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^٧) الأَعْرَجِ،
[النسخ]
"قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "يَقُولُ: سَمِعْتُ".
===
(^١) قوله: (وهو محرم) جملة حالية، قوله: "ثم سمعتُه" مقول سفيان، والضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى عمرو، وكذا قوله: "فقلت: لعله سمعه" أي: لعل عمرًا سمع الحديث "منهما" أي: من عطاء وطاوس. دلّ الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشعر، وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجتهم أن بعض الرواة يقول: "إن النبي -ﷺ- احتجم لضرر كان به"، "ع" (٧/ ٥١٩).
(^٢) أي: قال سفيان.
(^٣) "طاوس" ابن كيسان اليماني.
(^٤) "خالد بن مخلد" البجلي.
(^٥) "سليمان بن بلال" القرشي التيمي.
(^٦) "علقمة بن أبي علقمة" اسمه بلال مولى عائشة رضي الله عنها.
(^٧) "عبد الرحمن" ابن هرمز الأعرج.
Jilid 4 · hlm. cetak 214
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.