٣٠ - كتاب الصوم › ١٧ - باب قول النبي -ﷺ-: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال"
١٩١٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^٢)، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ (^٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (^٤)، عَنْ نَافِعٍ (^٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (^٦). [راجع: ٦١٧، تحفة: ٧٨٣١].
١٩١٩ - وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (^٧)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (^٨) "
[النسخ]
"لَا يَمْنَعْكُمْ" كذا في هـ، ذ، وفي ك: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ". "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ".
===
(^١) قوله: (لا يمنعكم) بسكون العين للكشميهني، وللأكثر بنون التأكيد، والسحور بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدرُ والفعلُ نفسُه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام، "عمدة القاري" (٨/ ٦٢ - ٦٣).
(^٢) "عبيد بن إسماعيل" الهَبَّاري.
(^٣) "أبي أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(^٤) "عبيد الله" ابن عمر العمري.
(^٥) "نافع" مولى ابن عمر.
(^٦) أي: ابن الخطاب.
(^٧) ابن أبي بكر الصديق، "قس" (٤/ ٥٣٤).
(^٨) قوله: (حتى يطلع الفجر) وفي رواية: "حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ" قال الشيخ في "اللمعات": ويستشكل هذا بأنه لما كان يؤذِّن بعد وجود الصبح وإخبار الناس إياه به كيف جاز الأكل والشرب إلى
Jilid 4 · hlm. cetak 305
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.