٣٤ - كتاب البيوع › ٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال
أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا (^١) إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]
٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ (^٢)، ثَنَا زَائِدَةُ (^٣)، عَنْ حُصَيْنٍ (^٤)، عَنْ سَالِمِ (^٥)، حَدَّثَنِي جَابِرٌ (^٦) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ (^٧)، تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ (^٨) رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]. [راجع: ٩٣٦].
٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ (^١٠)، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (^١١)، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
[النسخ]
"إذْ أَقْبَلَتْ" في نـ: "إذْا أَقْبَلَتْ". "اثْنَيْ عَشَرَ" في نـ: "اثْنَا عَشَرَ".
===
(^١) تفرقوا، "ك" (٩/ ١٩٠).
(^٢) "طلق بن غنّام" ابن معاوية النخعي الكوفي.
(^٣) "زائدة" ابن قدامة أبو الصلت الكوفي.
(^٤) "حصين" ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي.
(^٥) "سالم" هو ابن أبي الجعد واسمه رافع الأشجعي الكوفي.
(^٦) ابن عبد الله.
(^٧) بالكسر: القافلة، أو الإبل تحمل الميرة، "قاموس" (ص: ٤١٦).
(^٨) بالرفع والنصب؛ لأنه استثناء من ضمير "بقي" العائد إلى المصلي، فإذا كان كذلك يجوز الرفع والنصب، "قس" (٥/ ٢٢).
(^٩) إشارة إلى ذمّ ترك التحرّي في المكاسب، "ف" (٤/ ٢٩٦).
(^١٠) "آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
(^١١) "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن.
Jilid 4 · hlm. cetak 481
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.