٣٤ - كتاب البيوع › ١١ - باب قول الله: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾ [الجمعة: ١١]
٢٠٦٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ (^١): ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبيعَةَ (^٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خَرَجَ فِي الْبَحْرِ (^٣)، فَقَضَى حَاجَتَهُ. وَساقَ الْحَدِيثَ. [راجع: ١٤٩٨].
وَقَوْلُهُ: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧].
وَقَالَ قَتَادَةُ (^٥): كَانُوا يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ
[النسخ]
"وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عبدِ اللَّه: وَقَالَ اللَّيْثُ". "خَرَجَ فِي الْبَحْرِ" في ذ: "خَرَجَ إلَى الْبَحْرٍ". "وَسَاقَ الْحَدِيثَ" زاد في سـ، ذ، قتـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنِي اللّيْثُ بِهَذَا". "قَولُ اللهِ" سقط في نـ. "وَقَالَ قَتَادَةُ .. " إلخ، ثبت في سفـ، سـ. "كَانُوا يَتَّجِرُونَ" في نـ: "كَانَ الْقَومُ يَتَّجِرُونَ".
===
(^١) ابن سعد الإمام، "قس" (٥/ ٢٩).
(^٢) المصري.
(^٣) قوله: (خرج في البحر) أشار بهذا إلى أن ركوب البحر لم يزل متعارفًا مألوفًا من قديم الزمان، وأيضًا [إن] شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقض الله على إنكاره، وهذا الحديث طرف من حديث يأتي بتمامه في "كتاب الكفالة" (رقم: ٢٢٩١) إن شاء الله تعالى، "ع " (٨/ ٣١٩)، "قس" (٥/ ٢٩).
(^٤) أي: تفرقوا.
(^٥) قوله: (وقال قتادة …) إلخ، كذا وقع جميع ذلك مُعادًا (^١) في
_________
(^١) في الأصل: "ذلك معًا".
Jilid 4 · hlm. cetak 488
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.