٣٤ - كتاب البيوع › ٢٢ - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيِّ -ﷺ- خَامِسُ خَمْسَةٍ (^١)، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ (^٢)، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ"، فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. [أطرافه: ٢٤٥٦، ٥٤٣٤، ٥٤٦١، أخرجه: م ٢٠٣٦، ت ١٠٩٩، س في الكبرى ٦٦١٤، تحفة: ٩٩٩٠].
٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ (^٣)، ثَنَا شُعْبَةُ (^٤)، عَنْ قَتَادَةَ (^٥) سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ (^٦) يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ (^٧)، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (^٨)، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ:
[النسخ]
"فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ" في نـ: "فَجَاءَ مَعَهُ رَجُلٌ". "فَقَالَ: لَا" في قتـ، ذ: "قَالَ: لَا".
===
(^١) قوله: (خامس خمسة) أي: أحد خمسة، وقال الداودي: جائز أن يقول: خامس خمسة وخامس أربعة، وعن المهلب: إنما صنع طعام خمسة لعلمه أن النبي -ﷺ- سيتبعه من أصحابه غيرُه، "ع" (٨/ ٣٤٤).
(^٢) أي: سادسهم، "ك" (٩/ ٢٠٤).
(^٣) "بَدلُ بنُ الْمُحَبَّر" ابن منبه اليربوعي الواسطي.
(^٤) "شعبة" هو ابن الحجّاج العتكي.
(^٥) "قتادة" ابن دعامة السدوسي.
(^٦) "أبا الخليل" هو صالح بن أبي مريم الضبعي.
(^٧) ابن نوفل الهاشمي، "قس" (٥/ ٤٩).
(^٨) أي: ابن خويلد الأسدي، "قس" [انظر "التقريب" رقم: ١٤٧٠].
Jilid 4 · hlm. cetak 509
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.