٣٤ - كتاب البيوع › ٤٧ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
وَقَالَ طَاوُسٌ (^٢) فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا (^٣) ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.
٢١١٥ - وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ (^٤): ثَنَا سُفْيَانُ (^٥)، ثَنَا عَمْرٌو (^٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي سفَرٍ (^٧)، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ (^٨)
[النسخ]
"وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ".
===
(^١) قوله: (أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي: قبل أن يتفرقا، وهذا مما يثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، "ك" (١٠/ ١١). قال العيني (٨/ ٣٩٠): ولم يذكر جواب "إذا" لمكان الاختلاف فيه، فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والعقار دون المنقولات.
(^٢) "وقال طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري، فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق (رقم: ١٤٢٧٥) من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه.
(^٣) قوله: (على الرِّضا) أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد، قوله: "وجبت" أي: السلعة أو المبايعة، "ك" (١٠/ ١١).
(^٤) "الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.
(^٥) ابن عيينة.
(^٦) ابن دينار، "قس" (٥/ ٩٠).
(^٧) لم يدر أيُّ سفر كان، "ع" (٨/ ٣٩١).
(^٨) قوله: (على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أوَّلَ
Jilid 4 · hlm. cetak 551
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.