٣٤ - كتاب البيوع › ٤٩ - باب ما ذكر في الأسواق
أَنَا مَالِكٌ (^١)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ (^٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (^٣) ". [أطرافه: ٢٤٠٧، ٢٤١٤، ٢٩٦٤، أخرجه: د ٣٥٠٠، س ٤٤٨٤، تحفة: ٧٢٢٩].
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (^٤): لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ. وَقَالَ أَنَسٌ (^٥): قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (^٦): دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عُمَرُ (^٧): أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.
[النسخ]
"أَنَا مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: أَنَا مَالِكٌ". "قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ" في قتـ، ذ: "فَقَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ".
===
(^١) " مالك" إمام دار الهجرة، ابن أنس.
(^٢) "عبد الله بن دينار" تقدم.
(^٣) قوله: (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة؛ لأن الدِّين النصيحة، ذهب الشافعية والحنفية إلى أنّ الغبن غير لازم، فلا خيار للمغبون سواء قلّ الغبن أو كثر، وهو الأصحّ من روايتي مالك، وأجابوا عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال، قال ابن العربي: ينبغي أنه كلُّه مخصوص بصاحبه لا يتعدّى إلى غيره، "ع" (٨/ ٣٩٤).
(^٤) فيما سبق موصولًا في أول "كتاب البيوع" (ح: ٢٠٤٩)، "قس" (٥/ ٩٣).
(^٥) "وقال أنس" فيما وصله في الباب المذكور أيضًا.
(^٦) ابن عوف.
(^٧) هذه التعاليق مرّت (برقم: ٢٠٤٨، ٢٠٤٩، ٢٠٦٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 554
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.