٣٤ - كتاب البيوع › ٧٢ - باب منتهى التلقي
ثَنَا التَّيْمِيُّ (^١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (^٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ (^٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً (^٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (^٥). [راجع: ٢١٤٩].
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (^٦)، أَنَا مَالِكٌ (^٧)، عَنْ نَافِعٍ (^٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ (^٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^١١)،
[النسخ]
"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".
===
(^١) " التيمي" هو سليمان بن طرخان.
(^٢) "أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
(^٣) ابن مسعود، "قس" (٥/ ١٤٤).
(^٤) أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: ٢١٤٨).
(^٥) أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.
(^٦) التِّنِّيسي.
(^٧) الإمام.
(^٨) مولى ابن عمر.
(^٩) قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع" (٨/ ٤٦٧).
(^١٠) أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك" (١٠/ ٣٩).
(^١١) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
Jilid 4 · hlm. cetak 605
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.