٣٤ - كتاب البيوع › ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
٢١٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ (^١) (^٢): ثَنِي يُونُسُ (^٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٤) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ، أَخْبَرَنِي (^٥) سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (^٦) ". [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٨، س ٤٥٢١، تحفة: ٦٩٨٤].
٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (^٧)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ (^٨) قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ (^٩)
[النسخ]
"وَقَالَ اللَّيْثُ" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ اللَّيْثُ". "لَا تَبْتَاعُوا" في نـ: "لَا تَتَبَايَعُوا".
===
(^١) أشار بهذا التعليق إلى أن ابن شهاب استنبط الحكم المترجم به من الحديث، "ع" (٨/ ٥٠٤).
(^٢) "وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، مما وصله الذهلي في "الزهريات". ["تغليق التعليق" (٣/ ٢٦١)].
(^٣) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
(^٤) "ابن شهاب" الزهري.
(^٥) هذا من كلام الزهري، "ع" (٨/ ٥٠٤).
(^٦) [الأول] بالمثلثة، [والثاني] بالفوقية.
(^٧) الكوفي.
(^٨) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
(^٩) أي: النخعي، "قس" (٥/ ١٧٦).
Jilid 4 · hlm. cetak 641
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.