٣٤ - كتاب البيوع › ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (^١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (^٢) بِهَذَا، وَقَالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. تَابَعَهُ (^٣) هِشَامٌ (^٤) عَنْ مَعْمَرٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (^٥): فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ (^٦)، عَن الزُّهْريِّ. [راجع: ٢٢١٣].
٢٢١٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (^٧)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (^٨)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (^٩)،
[النسخ]
"فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في حـ: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ" كذا في الأصل، وفي "الفتح" (٤/ ٤٠٨) عكسه. "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ" في حـ: "فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ".
===
(^١) " مسدد" هو ابن مسرهد.
(^٢) "عبد الواحد" ابن زياد المذكور.
(^٣) قال الكرماني: الفرق بين الأساليب الثلاثة أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه، والرواية أعمّ منها، والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة، "قس" (٥/ ١٩١).
(^٤) هو ابن يوسف اليماني، فيما وصله المؤلف في "ترك الحيل" [ح: ٦٩٧٦].
(^٥) فيما وصله المؤلف في الباب السابق [ح: ٢٢١٣]، "قس" (٥/ ١٩١).
(^٦) "رواه عبد الرحمن بن إسحاق" فيما وصله مسدد في "مسنده" عن بشر بن المفضل عنه عن الزهري.
(^٧) "يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي.
(^٨) "أبو عاصم" هو الضحاك بن مخلد النبيل.
(^٩) "ابن جريج" هو عبد العزيز.
Jilid 4 · hlm. cetak 656
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.