٣٨ - كتاب الحوالة › ٣ - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز
عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ (^١)، عَنِ الأَعْرَجِ (^٢)، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". [راجع: ٢٢٨٧، أخرجه: ت ١٣٠٨، تحفة ١٣٦٦٢].
٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (^٥)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ (^٦)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع (^٧) قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ -ﷺ- إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: لَا،
[النسخ]
"بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابُ مَنْ أَحَالَ". "جَازَ" زاد في ذ: "وَإذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيسَ لَهُ رَدٌّ".
===
(^١) " ابن ذكوان" هو عبد الله القرشي.
(^٢) "الأعرج" تقدم الآن.
(^٣) بالتنوين، "قس" (٥/ ٢٨٦).
(^٤) قوله: (إذا أحال دين الميت على رجل جاز) أي هذا الفعل، قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور، "ف" (٤/ ٤٦٧)، "ع" (٨/ ٦٤٩).
(^٥) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي. [هذا الحديث هو السابع من ثلاثيات البخاري].
(^٦) مولى سلمة بن الأكوع، "ع" (٨/ ٦٤٩).
(^٧) لَقَبُ سنان، "قاموس" (ص: ٧٠٢). واسم الأكوع سنان بن عبد الله، "ع" (٨/ ٦٤٩).
Jilid 5 · hlm. cetak 8
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.