لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا (^١)﴾ [الواقعة: ٦٣ - ٦٥].
٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (^٢)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (^٣). ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ (^٤)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (^٥)، عَنْ قَتَادَةَ (^٦)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا (^٧)، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (^٨) ".
[النسخ]
"ابْنِ مَالِكٍ" ثبت في ذ. "قَالَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".
===
(^١) أي: هشيمًا لا يُنتفع به.
(^٢) الثقفي، "قس".
(^٣) الوضاح بن عبد الله اليشكري، "قس" (٥/ ٣٣٦).
(^٤) "عبد الرحمن بن المبارك" ابن عبد الله العَيْشي بعين مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فشين معجمة منسوب إلى بني عايش.
(^٥) المذكور.
(^٦) ابن دعامة.
(^٧) قوله: (ما من مسلم يغرس …) إلخ، فيه فضل الغرس والزرع، واستدلّ به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب، قيل: أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة، وقيل: أفضلها التجارة، وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد، "ع" (٩/ ٥).
[قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأطيبها التجارة عند الشافعي، والزراعة عندي، ورجّحه في "الروضة"، وقال أصحابنا: أفضل الكسب بعد الجهاد التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة، انظر: "اللامع" (٦/ ٢٧٣)].
(^٨) أي: الثواب في الآخرة، "ف" (٥/ ٣).
Jilid 5 · hlm. cetak 66
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.