٤٦ - أبواب المظالم والقصاص › ٢٣ - باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها
٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ (^١)، ثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ (^٢)، عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (^٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (^٤)، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هُوَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ (^٥)، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر". [طرفه: ٦٢٢٩، أخرجه: م ٢١٢١، د ٤٨١٥، تحفة: ٤١٦٤].
[النسخ]
"نَتَحَدَّثُ فِيهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "نَتَحَدَّثُ فِيهَا". "فَإذَا أَبَيْتُمْ إلَّا الْمَجَالِسَ" كذا في هـ، وفي كـ، سـ، حـ: "فَإذَا أَتَيْتُمْ إلَى الْمَجَالِسِ". "عَلَى الطَّرِيقِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى الطُّرُقِ".
===
(^١) " معاذ بن فضالة" الزهري أبو زيد البصري.
(^٢) العُقيلي، "قس" (٥/ ٥٢٩).
(^٣) "زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر رضي الله عنه.
(^٤) "عطاء بن يسار" الهلالي المدني.
(^٥) أراد به السلامة من التعرض للفتنة بمن يمرُّ من النساء وغيرهن، "ع" (٩/ ٢٢١).
(^٦) جمع بئرٍ، كالأحمال جمع حمل، "ع" (٩/ ٢٢٢).
(^٧) قوله: (إذا لم يُتَأَذَّ بها) بصيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها أذًى لأحد من المارِّين، والحكم لم يُفْهَم من الترجمة ظاهرًا لكن يُفْهم من
Jilid 5 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.