٤٩ - كتاب العتق › ١٩ - باب العبد راع في مال سيده
وَنَسَبَ النَّبِيُّ -ﷺ- الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ (^٣).
٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (^٤)، أَنَا شُعَيْبٌ (^٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (^٦)،
===
(^١) بالتنوين.
(^٢) قوله: (العبد راع في مال سيده) فإذا كان راعيًا يلزمه حفظه ولا يعمل إلا بإذنه، ومضت هذه الترجمة في كتاب الاستقراض، [انظر: "عمدة القاري" (٩/ ٣٦٢) و"فتح الباري" (٥/ ١٨١)].
(^٣) قوله: (ونسب النبي -ﷺ- المالَ إلى السيد) كلام ابن بطال (^١) يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله: العبد راع في مال سيده، وتعقَّبه ابن المنير بأنه لا يلزم [من] كونه راعيًا في مال سيده أن لا يكون هو له مال، كذا في "الفتح" (٥/ ١٨١).
قال العيني: كأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر: "من باع عبدًا وله مال فمالُه للسيد إلا أن يشترطه المبتاع"، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، والعبد لا يملك شيئًا؛ لأن الرقَّ مُنافٍ للملك، وماله لسيده عند بيعه و[عند] عتقه، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: مالُه له دون سيده في العتق والبيع، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال النخعي والحسن، "ع" (٩/ ٣٦٢).
(^٤) "أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.
(^٥) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(^٦) "الزهري" تقدم.
_________
(^١) في الأصل: "قال ابن بطال".
Jilid 5 · hlm. cetak 392
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.