٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › ١٦ - باب بمن يبدأ بالهدية
تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-. [أطرافه: ٢٦٣٧، ٢٦٦١، ٢٦٨٨، ٢٨٧٩، ٤٠٢٥، ٤١٤١، ٤٦٩٠، ٤٧٤٩، ٤٧٥٠، ٤٧٥٧، ٥٢١٢، ٦٦٦٢، ٦٦٧٩، ٧٣٦٩، ٧٣٧٠، ٧٥٠٠، ٧٥٤٥، أخرجه: د ٢١٣٨، س في الكبرى ٨٩٢٣، تحفة: ١٦٧٠٣].
٢٥٩٤ - وَقَالَ بَكْرٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبِ (^٢) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ- أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا، فَقَاَلَ لَهَا (^٣): "لَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ". [راجع: ٢٥٩٢].
٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (^٤)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (^٥)،
[النسخ]
"لَوْ وَصَلْتِ" في نـ: "وَلَوْ وَصَلْتِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
(^١) أي: عند التعارض في الاستحقاق، "ع" (٩/ ٤١٧).
(^٢) رواة هذا التعليق مرّوا في الصفحة السابقة.
(^٣) قوله: (فقال لها) أي: فقال رسول الله -ﷺ- لميمونة، والمطابقة تؤخذ من معنى الحديث؛ لأن فيه شيئين: عتق الوليدة، وصلة بعض أخوالها، فقال -ﷺ-: ما معناه: إنّ صلتها لبعض أخوالها كانت أولى وأكثر للأجر، فإن قلت: الترجمة بلفظ الهدية، والحديث بلفظ الصلة، فكيف المطابقة؟ قلت: الهدية فيها معنى الصلة، وملاحظة هذا المقدار في وجه المطابقة تكفي، "عيني" (٩/ ٤١٧).
(^٤) العبدي البصري.
(^٥) غندر البصري.
Jilid 5 · hlm. cetak 447
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.