٥٥ - كتاب الوصايا › ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره،
٢٧٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (^١)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (^٢)، عَنْ قَتَادَةَ (^٣)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ". [راجع: ١٦٩٠، أخرجه: ت ٩١١، تحفة: ١٤٣٧].
٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (^٤)، ثَنِي مَالِكٌ (^٥)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (^٦)، عَنِ الأَعْرَجِ (^٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ"، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. [راجع: ١٦٨٩].
[النسخ]
"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" زاد في ذ: "ابنُ سَعِيدٍ". "أَوِ الرَّابِعَةِ" في ذ: "أَوْ فِي الرَّابِعَةِ". "فَلَمْ يَدْفَعْهُ" في شحج، ذ: "قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ".
===
(^١) " قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(^٢) "أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
(^٣) "قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
(^٤) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس الأصبحي.
(^٥) "مالك" ابن أنس الإمام الأصبحي.
(^٦) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(^٧) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(^٨) بالتنوين.
(^٩) قوله: (فلم يدفعه إلى غيره) إشارة إلى ردِّ ما قال بعض الحنفية: إنه لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليًّا يسلمه إليه، قاله الكرماني (١٢/ ٧٣).
Jilid 5 · hlm. cetak 726
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.