٥٥ - كتاب الوصايا › ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ (^١) بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ (^٢)، فَلْيَخْدُمْكَ، فَخَدَمْتُهُ (^٣) فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ (^٤) هَذَا هَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصنَعْ هَذَا هَكَذَا؟ [طرفاه: ٦٠٣٨، ٦٩١١، أخرجه: م ٢٣٠٩، تحفة: ١٠٠٠].
===
(^١) " أبو طلحة" زيد بن سهل الأنصاري.
(^٢) كجيد أي: ذكيٌّ، كذا في "الخير الجاري".
(^٣) هو محل الترجمة.
(^٤) فيه بيان خلق النبي -ﷺ-، "خ"
(^٥) بالتنوين، "قس" (٦/ ٢٨٧).
(^٦) أي: إذا أمن الالتباس.
(^٧) قوله: (فهو جائز) كذا أطلق الجواز، وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورًا متميزًا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره، وإلا فلا بد من التحديد اتفاقًا. قوله: "أكثر الأنصار" وفي رواية الكشميهني "أكثر أنصاري" أي: أكثر كل واحد من الأنصار رضي الله عنهم، والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٩٦). ومضى الحديث مع بيانه (برقم: ١٤٦١) في "باب الزكاة على الأقارب" من: "كتاب الزكاة".
قال العيني (١٠/ ٥٩): ومطابقته للترجمة في قوله: "وكذلك الصدقة" ظاهرة، وأما مطابقته للجزء الأول من الترجمة فمن حيث إن لفظ الوقف ولفظ الصدقة في المعنى متقاربان، وحكمهما واحد، انتهى.
Jilid 5 · hlm. cetak 749
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.