٥٦ - كتاب الجهاد › ٧٥ - باب ركوب البحر
ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (^١) بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ (^٢) مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ". [راجع: ٣٧١، أخرجه: د ٢٩٩٥، تحفة: ١١١٧].
٢٨٩٤ و٢٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (^٤)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (^٥)، عَنْ يَحْيَى (^٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ (^٧)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أمُّ حَرَامٍ (^٨): أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: "عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ، كَالْمُلُوكِ (^٩)
[النسخ]
"قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ".
===
(^١) أي: حَرَّتَيْها.
(^٢) قال القسطلاني (٦/ ٤٢٦): إلا في وجوب الجزاء، ومرّ الحديث في "الحج".
(^٣) خصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو، وقد اختلف السلف في جواز ركوبه، "ف" (٦/ ٨٨).
(^٤) "أبو النعمان" محمد بن الفضل عارم البصري.
(^٥) "حماد بن زيد" أي: ابن درهم الأزدي.
(^٦) "يحيى" ابن سعيد الأنصاري.
(^٧) "محمد بن يحيى بن حبان" ابن منقذ الأنصاري.
(^٨) "أم حرام" بنت ملحان خالة أنس.
(^٩) قوله: (كالملوك) أي: حالهم كالملوك في السعة والرفعة، وقد مرّ الحديث عن قريب (برقم: ٢٨٧٧، ٢٨٧٨).
Jilid 6 · hlm. cetak 139
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.