٥٦ - كتاب الجهاد › ٨٦ - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
٢٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ (^٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (^٣)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (^٤)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (^٥) قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً (^٦). [راجع: ٢٧٣٩].
[النسخ]
"مَنْ لَمْ يَرَ كَسرَ السِّلَاحِ" في شحج: "مَنْ لَمْ يَكْسِرِ السِّلَاحَ". "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ".
===
(^١) قوله: (باب من لم ير كسر السلاح عند الموت) قال الكرماني (١٢/ ١٧٢): فإن قلت: كسر السلاح تضييع للمال فما حاجة إلى ذكره لأن حرمته ظاهرة؟ قلت: قالوا: المراد من الكسر البيع، والحديث يدل عليه حيث كان على رسول الله -ﷺ- دَين ولم يبع سلاحه لأجل الدين، انتهى.
وقال الشيخ ابن حجر (٦/ ٩٧): كأنه يشير إلى رد ما كان عليه [أهل] الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس منهم، وربما كان يعهد بذلك إليهم، انتهى.
(^٢) "عمرو بن عباس" هو أبو عثمان البصري الأهوازي.
(^٣) "عبد الرحمن" ابن مهدي بن حسان العنبري البصري.
(^٤) "إبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي.
(^٥) "عمرو بن الحارث" ابن المصطلق الخزاعي.
(^٦) قوله: (جعلها صدقة) الضمير راجع إلى كل الثلاث لا إلى الأرض فقط، كذا في "الكرماني"، ومرّ الحديث (برقم: ٢٨٧٣).
Jilid 6 · hlm. cetak 162
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.