عَنْ نَافِع (^١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (^٢): أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى (^٣) فرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ". [راجع: ١٤٨٩، أخرجه: م ١٦٢١، د ١٥٩٣، تحفة: ٨٣٥١].
٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (^٤)، ثَنِي مَالِكٌ (^٥)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (^٦)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَابْتَاعَهُ (^٧) -أَو فَأَضَاعَهُ (^٨) - الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ وإنْ بدِرْهَمٍ (^٩)، فَإنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْب يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". [راجع: ١٤٩٠].
===
(^١) " نافع" مولى ابن عمر.
(^٢) "عبد الله بن عمر" ابن الخطاب.
(^٣) أي أركب غيره عليه في سبيل الله حسبة له تعالى، "ك" (١٣/ ١٦).
(^٤) إسماعيل" ابن أبي أويس.
(^٥) "مالك" الإمام.
(^٦) "زيد" المذكور.
(^٧) قوله: (فابتاعه أو فأضاعه) شك من الراوي، ولا معنى لقوله: "ابتاعه" لأنه لم يشتره، إنما عرضه للبيع، فيحتمل أن يكون في الأصل باعه فهو بمعنى عرضه للبيع، والله أعلم، قاله في "الفتح" (٦/ ١٤٠).
قال الكرماني (١٦/ ١٣): لعل الابتياع جاء بمعنى البيع لنفسه، كما يقال في "اكتسب" ونحوه، ومرّ الحديث (برقم: ٢٦٢٣) في "الهبة".
(^٨) أي: قَصَّر في القيام بعلفه.
(^٩) أي: وإن كان بدرهم، "ك" (١٣/ ١٧).
Jilid 6 · hlm. cetak 265
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.