٤ - كتاب الوضوء › ٦٥ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ. ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ (^١) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ (^٢) قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ (^٣) يُصِيبُ الثَّوْبَ (^٤)، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ مِنْ ثَوْب رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ (^٥). [راجع: ٢٢٩].
٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ (^١٠) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ (^١١)
[النسخ]
"أَثَرُهُ" في ت: "أَثَرُها".
===
(^١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(^٢) "عبد الواحد" هو ابن زياد البصري، والرواة الباقون من هذا السند هم السابقون.
(^٣) أي: عن حكمه.
(^٤) جملة حالية، "خ".
(^٥) قوله: (في ثوبه بُقَع) أي: هو بُقَع الماء، أو هو بدل عن الأثر، ويجوز النصب، "ع" (٢/ ٦٤١).
(^٦) أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني وغيره، ع" (٢/ ٦٤١).
(^٧) نحو دم الحيض.
(^٨) أي: أثر الغسل، "ك" (٣/ ٨٣).
(^٩) قوله: (أثره) أي: أثر الشيء المغسول، ومراده: أن ذلك لا يضرّ، "ف" (١/ ٣٣٤).
(^١٠) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.
(^١١) "عبد الواحد" ومن بعدهم تكرر ذكرهم.
Jilid 1 · hlm. cetak 491
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.