٥ - كتاب الغسل › ٢٣ - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَستَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (^١)، هَلْ عَلَى الْمَرأَةِ مِنْ غُسلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "نَعَم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ (^٢) ". [راجع: ١٣٠].
٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ (^٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (^٦) قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ (^٧)، حَدَّثَنَا بَكْرٌ (^٨)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (^٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْتَجَستُ (^١٠) مِنْه،
[النسخ]
"طَرِيقِ الْمَدِينَةِ" في ص، مه: "طُرُقِ الْمَدِينَةِ". "فَانْتَجَستُ" كذا في عسـ، صـ، [قلت: كذا في الأصل، وفي "الفتح" (١/ ٣٩٠)، و"عمدة القاري" (٣/ ٧١)، و"إرشاد الساري" (١/ ٦٠٧): "فانتخست" رواية المستملي، واللَّه أعلم]، وفي مه، حـ، هـ: "فَانْخَنَستُ"، وفي عسـ، ص، قت، كن: "فَانْبَجَستُ".
===
(^١) المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، "ف" (١/ ٣٨٩).
(^٢) أي: المني، "ف" (١/ ٣٨٩).
(^٣) أي: في ذاته وإن كان ينجس إذا خالط بالنجاسة.
(^٤) بفتح الجيم وضمها، "قس" (١/ ٦١٠).
(^٥) "علي" المديني.
(^٦) "يحيى" ابن سعيد القطان.
(^٧) "حُميد" بالضم، الطويل التابعي.
(^٨) "بكر" ابن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني.
(^٩) "أبي رافع" نفيع البصري.
(^١٠) قوله: (فانتجست) بنون ثم فوقية مثناة ثم جيم، أي: اعتقدت
Jilid 1 · hlm. cetak 545
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.