٨ - كتاب الصلاة › ١٧ - باب الصلاة في الثوب الأحمر
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (^١) قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَرُّوجُ (^٢) حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ (^٣) فَصلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ (^٤)، وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". [طرفه: ٥٨٥١، أخرجه: م ٢٠٧٥، س ٧٧٠، تحفة: ٩٩٥٩].
٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ (^٥) قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ (^٦)، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ (^٧)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ (^٨) رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ (^٩) ذَلكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ،
[النسخ]
"إلَى النَّبِيِّ" في صـ: "إلى رسولِ اللَّهِ". "ذَلكَ الْوَضُوءَ" كذا في صـ، عسـ، وفي نـ: "ذَاكَ الْوَضُوءَ".
===
(^١) " عقبة" ابن عامر الجهني.
(^٢) بتشديد الراء المضمومة وبالجيم، هو القباء الذي فُرّج أي: شُقّ من خلفه "ك" (٤/ ٣٨).
(^٣) وذلك قبل التحريم، "ع" (٣/ ٣٢٠).
(^٤) لعلّ هذا أوَّل النهي والتحريم، "نووي" (٧/ ٣٠١).
(^٥) "محمد بن عرعرة" ابن البرند السامي.
(^٦) "عمر بن أبي زائدة" الكوفي.
(^٧) "عون بن أبي جحيفة" وهب بن عبد اللّه السوائي الكوفي.
(^٨) بالفتح: الماء الذي يتوضأ به.
(^٩) يتسارعون.
Jilid 1 · hlm. cetak 662
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.