٨ - كتاب الصلاة › ٣٥ - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا (^١) فَقَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ (^٢) أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ (^٣) أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". [حديث: ٤٠٨، طرفاه: ٤١٠، ٤١٦، تحفة: ١٢٢٨١، حديث: ٤٠٩، طرفاه: ٤١١، ٤١٤، أخرجه: م ٥٤٨، س ٧٢٥، ق ٧٦١، تحفة: ٣٩٩٧].
٤١٠ و٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (^٤) قَالَ: نَا اللَّيثُ (^٥)، عَنْ عُقَيلٍ (^٦)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٧)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ (^٨)، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ (^٩) أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ
[النسخ]
"فَحَتَّهَا" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَحَكَّهَا".
===
(^١) النخامة.
(^٢) أي: إذا رمى بالنخامة.
(^٣) هذا وما بعده في غير المسجد، أما فيه ففي ثوبه، "مجمع البحار" (١/ ١٧١).
(^٤) "يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير".
(^٥) "الليث" هو ابن سعد الإمام.
(^٦) "عقيل" ابن خالد الأيلي.
(^٧) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.
(^٨) "حميد بن عبد الرحمن" ابن عوف الزهري.
(^٩) الخدري.
Jilid 1 · hlm. cetak 698
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.