٨ - كتاب الصلاة › ٣٨ - باب دفن النخامة في المسجد
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا (^١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَهُ. [طرفاه: ٤٠٩، ٤١١، تحفة: ٣٩٩٧].
٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ (^٢) قَالَ: نَا شُعْبَةُ قَالَ: نَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ (^٣)، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا (^٤) ". [أخرجه: م ٥٥٢، د ٤٧٤، تحفة: ١٢٥١].
٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ (^٥) قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (^٦)،
[النسخ]
" سَمِعَ حُمَيْدًا" في نـ: "أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدًا". "أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".
===
(^١) فيه التصريح بسماعه من حميد، "ع" (٣/ ٤٠٠)، "خ" (١/ ٢٥٠).
(^٢) "آدم" ومن بعده مروا انفًا.
(^٣) إثم.
(^٤) قوله: (وكفَّارتُها دفنُها) ظاهره أنها تكون خطيئة وإن أراد دفنها، وقال عياض: إنما تكون خطيئة إذا لم يدفنها، وأما من أراد دفنها فلا، وردّه النووي وقال: هو خلاف صريح الحديث، وقال ابن حجر: وافق عياضًا جماعة، منهم: القرطبي، ويشهد لهم ما رواه مسلم [برقم: ٥٥٣] عن أبي ذر: "وجدتُ في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن"، قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة، "توشيح" (٢/ ٤٩٧).
(^٥) "إسحاق" هو ابن إبراهيم "ابن نصر".
(^٦) "عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.
Jilid 1 · hlm. cetak 701
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.