٨ - كتاب الصلاة › ٤٥ - باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، أو حيث أمر، ولا يتجسس
يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [أطرافه: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤، أخرجه: م ١٤٩٢، د ٢٢٤٥، س ٣٤٠٢، ق ٢٠٦٦، تحفة: ٤٨٠٥].
٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (^٤) بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (^٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^٦)، عَنْ مَحْمُودِ (^٧) بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ (^٨) أَنَّ
[النسخ]
"نا إبراهيم" في نـ: "قال: نا إبراهيم".
===
(^١) اكتفاء بالإذن الأول، "خ" (١/ ٢٥٣).
(^٢) قوله: (حيث شاء) قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر بقوله: "أين تحب أن أصلي لك" فكأنه قال: بابٌ إذا دخل بيتًا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر؛ لأنه - ﷺ - استأذنه في موضع الصلاة ولم يُصَلِّ حيث شاء، "كرماني" (٤/ ٨٣).
(^٣) بالجيم، ويجوز كونه بالحاء المهملة، أي: لا يتفحّص موضعًا يصلي فيه، "خ" (١/ ٢٥٣).
(^٤) "عبد الله" هو القعنبي.
(^٥) "إبراهيم بن سعد" سبط عبد الرحمن بن عوف.
(^٦) "ابن شهاب" الزهري.
(^٧) "محمود" الخزرجي الأنصاري.
(^٨) "عتبان بن مالك" كعمران، الأنصاري السالمي المدني الأعمى.
Jilid 1 · hlm. cetak 711
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.