٨ - كتاب الصلاة › ٩٦ - باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - ﷺ -. [طرفه: ٦٢٥، أخرجه: م ٨٣٧، س ٦٨٢، تحفة: ١١١٢].
٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^٣) قَالَ: نَا جُوَيْرِيَةُ (^٤)، عَنْ نَافِعٍ (^٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - الْبَيْتَ (^٦) وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (^٧) وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ (^٨)، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ (^٩) الْمُقَدَّمَينِ. [راجع ح: ٣٩٧].
[النسخ]
"حَتَّى " في نـ: "حِين". " وَكُنْتُ " كذا في صـ، عسـ، وفي مه، ذ: "كُنْتُ " بلا واوٍ. " فَقَالَ " كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ". " الْمُقَدَّمَيْنِ " في هـ: "الْمُتَقَدِّمَينِ".
===
(^١) أي: في بيان حكمها، "قس" (٢/ ١٧٥).
(^٢) قوله: (في غير جماعة) يعني إذا كان منفردًا لا بأس بالصلاة بين الساريتين، بخلاف الجماعة؛ لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوبةٌ، كذا في "العيني" (٣/ ٥٨٠)، و"الفتح" (١/ ٥٧٨).
(^٣) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي البصري.
(^٤) "جويرية" ابن أسماء الضبعي البصري.
(^٥) "نافع" مولى ابن عمر.
(^٦) أي: الكعبة.
(^٧) "أسامة بن زيد" ابن حارثة.
(^٨) المؤذِّن.
(^٩) هو موضع الترجمة، وسيأتي بيانُه.
Jilid 2 · hlm. cetak 71
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.