Maktabahالتخريج والأطراف
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
صالح آل الشيخ
Mulai membaca204 halaman
الكتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م عدد الصفحات: ٢٠٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- ــ الجزء الأول ــhlm. 1
- مقدمةhlm. 2
- كتاب الطهارةhlm. 4
- توضأ من تور من حجارةhlm. 4
- توضأ من مزادة مشركةhlm. 6
- توضأ عمر ﵁ من جرة نصرانيةhlm. 7
- " روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا "hlm. 8
- من مس فرجه فليتوضأhlm. 10
- ــ الجزء الثاني ــhlm. 11
- كتاب الصلاةhlm. 11
- من نفخ في صلاته فقد تكلمhlm. 11
- كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت)hlm. 12
- وصلاها ستاhlm. 14
- كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامةhlm. 16
- كان ابن عمر يصلي خلف الحجاجhlm. 17
- لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدودhlm. 18
- لا يؤمن الغلام حتى يحتلمhlm. 18
- صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاذ الصلاة ولم يعد الناسhlm. 19
- ــ الجزء الثالث ــhlm. 21
- : أكان بأمر النبي ﷺ؟ قال: نعم)hlm. 21
- كان يكبر حتى يسمع أهل الطريقhlm. 22
- إنما التكبير على من صلى في جماعةhlm. 23
- سليمان ﵇ خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم،hlm. 24
- كتاب الجنائزhlm. 26
- لا يغسل موتاكم إلا المأمونونhlm. 26
- وجهوني إلى القبلةhlm. 27
- يغسله محمد بن سيرين ففعلhlm. 28
- كتاب الزكاةhlm. 29
- قبله حيطانا فيها من الفرسك " هو الخوخ " والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر)hlm. 29
- القبالات رباhlm. 30
- : إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار)hlm. 31
- عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.hlm. 32
- ــ الجزء الرابع ــhlm. 33
- كتاب الحجhlm. 33
- كان يحرم من العقيقhlm. 33
- هو من صيد البحر لا جزاء فيهhlm. 34
- هو من صيد البحرhlm. 35
- وفي الغزال شاةhlm. 37
- وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاةhlm. 38
- في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاةhlm. 40
- (لأنه ﷺ والى بينه)hlm. 41
- إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروةhlm. 42
- : " الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة "hlm. 43
- ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمينhlm. 45
- (ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئا منهhlm. 46
- ــ الجزء الخامس ــhlm. 47
- كتاب الجهادhlm. 47
- (ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما روي أن عمر ابن الخطاب ﵁ كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه)hlm. 47
- (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر، ودفعه إليه.hlm. 48
- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له "hlm. 49
- : أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (٢)، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال.hlm. 51
- أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهما "hlm. 53
- أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهما، فذلك خمسة أسهم "hlm. 55
- : كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي.hlm. 56
- أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخhlm. 57
- : لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا)hlm. 58
- لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسيhlm. 59
- لا جزية على مملوكhlm. 60
- إن أخذها في كفه ثم أسلم ردهاhlm. 61
- شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته "hlm. 62
- : إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك)hlm. 64
- : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ...)hlm. 65
- : " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا "hlm. 67
- أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرhlm. 69
- كتاب اللعانhlm. 71
- عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق ...hlm. 71
- كتاب البيعhlm. 72
- : " إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن "hlm. 72
- : إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم -hlm. 73
- كان يبايع إلى العطاءhlm. 74
- : إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين.hlm. 75
- كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساhlm. 76
- عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساhlm. 77
- : ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي)hlm. 78
- : إن للخصومة قمحا - أي مهالك - وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها.hlm. 79
- ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساhlm. 80
- : من أخذ شيئا فهو له)hlm. 81
- قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتهاhlm. 83
- (مر النبي ﷺ بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم) .hlm. 84
- ــ الجزء السادس ــhlm. 86
- : وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به)hlm. 86
- أرسله حيث وجدتهhlm. 88
- في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معهاhlm. 89
- حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته)hlm. 91
- وقفت على أخ لها يهوديhlm. 93
- يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكرhlm. 95
- : المستغزر (١) يثاب من هبة)hlm. 96
- الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبضhlm. 97
- : سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء.hlm. 99
- كتاب الوقفhlm. 100
- إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكمhlm. 100
- كتاب الوصاياhlm. 101
- لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة)hlm. 101
- مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد اللهhlm. 103
- كتاب الفرائضhlm. 105
- ورثوه من أول ما يبول منهhlm. 105
- ورثوا بعضهم من بعضhlm. 106
- من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبهhlm. 107
- لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا، ولا جعله فيئا)hlm. 109
- لئن مت لأورثنها منكhlm. 110
- : الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى)hlm. 111
- : مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه.hlm. 112
- كتاب العتقhlm. 113
- : ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم.hlm. 113
- : أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟)hlm. 114
- : شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن.hlm. 115
- الكشف عن مؤتزر بني قريظةhlm. 116
- انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعهhlm. 118
- كتاب النكاحhlm. 119
- زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا.hlm. 119
- : ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي)hlm. 120
- إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولىhlm. 122
- : إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله،hlm. 123
- : أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا)hlm. 124
- رخصا فيها إذا لم تكن في حجرهhlm. 125
- من يخادع الله يخدعهhlm. 126
- : أعلمها، ثم خيرها)hlm. 127
- فرقوا بين كل ذي رحم من المجوسhlm. 129
- ــ الجزء السابع ــhlm. 130
- أكله ﷺ بكفه كلهاhlm. 130
- أما لو مات لم أصل عليهhlm. 131
- من صنع إليكم معروفا فكافئوه)hlm. 132
- كتاب الخلعhlm. 133
- كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأةhlm. 133
- كتاب الطلاقhlm. 135
- هو لها حتى تنكلhlm. 135
- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالقhlm. 136
- جلد الشاهدين واتهمهماhlm. 138
- كتاب الظهارhlm. 140
- إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبيhlm. 140
- أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد برhlm. 142
- كتاب اللعانhlm. 143
- ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظهاhlm. 143
- كتاب في العدةhlm. 145
- : " هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها "hlm. 145
- : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطابhlm. 146
- ردوا الجهالات إلى السنةhlm. 146
- : توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن.hlm. 147
- ما كنت لذلك بخليقhlm. 148
- : " إن النطفة أربعون يوما، ثم علقة أربعون يوما، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ)hlm. 149
- كتاب النفقاتhlm. 150
- يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة،hlm. 150
- كتاب الجناياتhlm. 152
- إن عاد فعدhlm. 152
- قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغارhlm. 153
- كتاب الدياتhlm. 155
- ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرىhlm. 155
- بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليهاhlm. 157
- : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته.hlm. 157
- أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومكhlm. 157
- امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم)hlm. 158
- من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلثhlm. 159
- عثمان قضى به - يعني بثلث الدية - فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث.hlm. 160
- في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونهاhlm. 161
- في الشعر الديةhlm. 162
- لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة)hlm. 164
- كتاب الحدودhlm. 165
- لا حد إلا على من علمهhlm. 165
- اذهبوا به فاقطعوهhlm. 167
- ــ الجزء الثامن ــhlm. 170
- إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطلhlm. 170
- لا حد إلا على من علمهhlm. 171
- : اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة.hlm. 172
- أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاhlm. 173
- سارق أمواتنا كسارق أحيائناhlm. 174
- : قتلته إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟hlm. 175
- نزلت في المرتدينhlm. 176
- وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابهhlm. 177
- إياكم وصاحب البرنسhlm. 179
- : لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.hlm. 180
- أسلم وهو ابن ثمان سنينhlm. 183
- كتاب الأطعمةhlm. 184
- لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجةhlm. 184
- كره النبي ﷺ أكل الغدةhlm. 186
- كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههمhlm. 188
- إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكلhlm. 189
- إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدرhlm. 190
- يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرهاhlm. 192
- كتاب الصيد والذبائحhlm. 193
- : إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل.hlm. 193
- تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر)hlm. 193
- كتاب الأيمانhlm. 195
- ثم يخرج إلى بيت من بيوت اللهhlm. 195
- عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما ماتhlm. 196
- من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺhlm. 197
- كتاب القضاءhlm. 198
- فرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان)hlm. 198
- تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا)hlm. 200
- لا تساووهم في المجالسhlm. 202
- لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان)hlm. 204