الأعراف › ٢٨
هذه الجملة الشَّرْطيَّة لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأنَّها استئنافيَّة وهو الظَّاهِرُ وجوَّزَ ابْنُ عَطِيَّة أن تكون داخِلَةً في حيِّز الصِّلَةِ لعطفها عليها.
Jilid 9 · hlm. cetak 78
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.