ومن كتاب الصلاة › ٢٨٦ - باب النهي عن مسح الحصا
مِنْهَا " (^١).
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، هو كاتب الليث صدوق نقدم، واللَّيْثُ، وهو ابن سعد إمام ثقة تقدم، ويُونُسُ، هو ابن يزيد، وابْنُ شِهَابٍ، والسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، صحابي صغير ابن صحابيين تقدم، والْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، هو أبو عبد الله السهمي -رضي الله عنه-، وحَفْصَةُ، رضي الله عنها.
الشرح:
فيه جواز صلاة النافلة جالسا، واستحباب إطالة ترتيل القراءة فيها، وهي لغير رسول الله -ﷺ- على النصف من صلاة القائم، وللرسول -ﷺ- كصلاته قائما وهذه من خصائصه -ﷺ-.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٢٤ - (٢) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- بِهَذَا الْحَدِيثِ (^٢).
رجال السند: عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، هو ابن فارس، ومَالِكٌ، هو الإمام، والباقون تقدموا، وهم جميعا ثقات، وانظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٢٥ - (١) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قِيلَ لَهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً» (^٣).
قَالَ هِشَامٌ: أُرَاهُ قَالَ: يَعْنِى مَسْحَ الْحَصَى.
_________
(^١) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، أرجح أنه حسن الحديث، والحديث صحيح، أخرجه مسلم حديث (٧٣٣).
(^٢) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(^٣) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (١٢٠٧) ومسلم حديث (٥٤٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣١٨).
Jilid 3 · hlm. cetak 260
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.