ومن كتاب الصلاة › ٢٩١ - باب القول عند دخول المسجد
أَنْ يَجْلِسَ» (^١).
رجال السند:
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، هو التنيسي، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، هو الإمام، وفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، هو الخزاعي، وعَامِرُ (^٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، هو أبو الحارث تابعي صغير ثقة، وعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ (^٣)، هو الأنصاري الزرقي، من كبار التابعين وقيل: له رؤية، ثقة روى له الستة، وأَبو قَتَادَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
فيه الأمر بصلاة ركعتين حين دخول المسجد، وهي المعروفة بتحية المسجد، يصليها من دخل المسجد، ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات السبب، قال جابر -رضي الله عنه-: " دخل رجل يوم الجمعة والنبي -ﷺ- يخطب "، فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين» (^٤)، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد، وقال -ﷺ-: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (^٥).
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٣٢ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ - أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ - الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (^٦).
_________
(^١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٤٤٤، وطرفه ١١٦٣) ومسلم حديث (٧١٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤١٤).
(^٢) في بعض النسخ الخطية " عمار " وهو خطأ.
(^٣) في (ك) سليمان، وهو خطأ.
(^٤) البخاري حديث (٩٣١).
(^٥) البخاري حديث (٤٤٤) ومسلم حديث (٧١٤).
(^٦) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (٧١٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 266
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.