ومن كتاب الصلاة › ٢٩٦ - باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد
قَالَ: نَعَمْ (^١).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، هو القلانسي، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رضي الله عنهما.
الشرح:
فيه الحرص على عدم إيذاء أحدا من الناس، فلا يجوز الدخول بالسلاح في زحمة الناس في الأسواق وغيرها إلا أن تكون مؤمنة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٤٤١ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِالنَّبِيِّ -ﷺ- طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». حَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا " (^٢).
رجال السند:
الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، هو البهراني، وشُعَيْبٌ، هو بن أبي حمزة دينار الحمصي، والزُّهْرِيُّ وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ، رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا فعل اليهود والنصارى يتوجهون إلى قبور أنبيائهم فيصلون إليها ويسجدون تعبدا وتعظيما لهم، واتخذوا قبورهم أوثانا لذلك لعنهم رسول الله -ﷺ-، وحذر أمته من فعلهم، وقال -ﷺ-: «اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (^٣)، وقالت عائشة رضي الله عنها: " لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا " (^٤)،
_________
(^١) رجاله ثقات، وتقدم من طريق أخرى عن سفيان.
(^٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٤٣٥) وحديث (٤٣٦) ومسلم حديث (٥٣١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٠٦ - ٣٠٨).
(^٣) أحمد حديث (٧٣٥٨).
(^٤) البخاري حديث (٤٤٤١).
Jilid 3 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.