ومن كتاب الزكاة › ٤٣٠ باب كراهية أن يكون الرجل عشارا
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٧٠٣ - (٤) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (^١) سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ " (^٢).
رجال السند:
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، هو الإمام، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وعِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، -رضي الله عنه-.
الشرح: انظر ما تقدم برقم ١٧٠٠.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٧٠٤ - (٥) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: " كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ " -ﷺ-: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (^٣).
رجال السند:
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وسُفْيَانُ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٧٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ -رضي الله عنه- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (^٤)، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي عَشَّارًا (^٥).
_________
(^١) في بعض النسخ الخطية " عن " وهو تحريف.
(^٢) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
(^٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٥٠٨) وانظر: السابق.
(^٤) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرج أبو داود حديث (٢٩٣٧) وضعفه الألباني رحمه الله.
(^٥) هو من يأخذ العشر من أموال الناس بغير وجه حق، وهو من أمور الجاهلية، والمكس: هو ما يعمل به في بعض البلاد تحت مسمى (الضريبة) تؤخذ من البائع والمشتري. وانظر (المحيط في اللغة ٢/ ٣٢).
Jilid 3 · hlm. cetak 437
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.