ومن كتاب السير › ٨٩٢ - باب في المستشار مؤتمن
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِلاَّ إِحْدَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (^١).
رجال السند:
يَعْلَى، والأَعْمَشُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ، ومَسْرُوقٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللَّهِ، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.
الشرح:
تقدم الحديث سندا ومتنا برقم ٢٣٣٤، الجزء الثالث.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٤٨٦ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ قَالَ: ثَنَا أَبُو قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بَعَثَ جَيْشَ الأُمَرَاءِ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ، فَنُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (^٢).
رجال السند:
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، والأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، هو السدوسي إمام ثقة عابد، وخَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، هو بالتصغير، وقيل: شُمير، تابعي صدوق، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبُو قَتَادَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
النداء بالصلاة جامعة ينادى به في غير الصلوات المفروضة، ويجوز في صلاة الكسوف، وفيما يراد اجتماع الناس له لبيان أمر من الأمور ذات العلاقة بشئون الناس.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٤٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ
_________
(^١) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم.
(^٢) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (٢٢٥٦٦) وهذا طرف منه.
Jilid 4 · hlm. cetak 419
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.